الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

306

تحرير المجلة ( ط . ج )

ينتقل حقّ الشفعة إلى ورثته « 1 » . ووافقهم جماعة من عظماء فقهائنا المتقدّمين « 2 » استنادا إلى رواية طلحة بن زيد « 3 » . وهي ضعيفة السند « 4 » مهجورة عند الأكثر . وقد استقرّ المذهب أخيرا على أنّ الشفعة تورّث كسائر الحقوق المالية « 5 » ووافقنا عليه مالك

--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 119 : ( لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل أن يكون مالكا للمشفوع بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم لم ينتقل حقّ الشفعة إلى ورثته ) . قارن : المبسوط للسرخسي 14 : 116 ، بدائع الصنائع 6 : 141 ، تبيين الحقائق 5 : 257 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 241 ، اللباب 2 : 113 . ( 2 ) كالطوسي في : الخلاف 3 : 436 ( وإن كان له قول في كتاب البيوع من الخلاف : إنّها تورّث ، وذلك في ج 3 ص 27 ) ، والنهاية 425 - 426 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 459 ، وابن حمزة في الوسيلة 259 ، والطبرسي في المؤتلف من المختلف 1 : 632 . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في ج 1 ص 562 ( الهامش الخامس ) ، فراجع . ونصّ هذه الرواية المروية عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام : أنّه قال : « لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، وقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة » . انظر : الفقيه 3 : 78 ، التهذيب 7 : 167 ، الوسائل الشفعة 12 : 1 ( 25 : 407 ) . ( 4 ) راجع تنقيح المقال 2 : 109 . ( 5 ) نسب للأكثر في المسالك 12 : 340 . ولاحظ : المقنعة 619 ، الانتصار 451 ، السرائر 2 : 392 ، الشرائع 4 : 785 ، كشف الرموز 2 : 398 ، المختلف 5 : 367 ، الدروس 3 : 374 ، اللمعة الدمشقيّة 161 ، التنقيح الرائع 4 : 95 ، المقتصر 348 ، جامع المقاصد 6 : 447 .